الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ

أولاً: نطاق تطبيق القرار:
1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و(2) المرفقين به -والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما-  بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي:
‌أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.
‌ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقا وفقاً للبند سادساً من هذا القرار.
2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها.
3- تعتبر الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار والمدد المحددة لتطبيق المتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) منه، ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بحسب ما تحدده الهيئة والمصدرة بالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير و الاشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار وذلك بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن.
4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
‌أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر.
‌ب. تصدير السلع أو الخدمات من المملكة.
‌ج. التوريدات البينية وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
‌د. التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
‌ه. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة  قبل حدوث ذلك التوريد.
6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية:
أ‌. التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
ب‌. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد.
ج‌. التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
د‌. استيراد السلع إلى المملكة.
ثانياً: متطلبات وتفاصيل إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية:
تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي:
1. يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
2. يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) وذلك بحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
3. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير (Cryptographic Stamp) وفقاً لما هو محدد في هذا القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي:
أ‌. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة -اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويُقصد بالاعتماد" (Clearance) قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء.
ب‌. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، فيجب إرسالها (Reporting) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إصدارها -وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة- وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويقصد بإرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها (Reporting) بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً -المتضمنة لختم التشفير كما هو محدد في البند (رابعاً) من هذا القرار- من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع الهيئة.
4. يجب أن تستوفي الإشعارات الإلكترونية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جميع المتطلبات والتفاصيل الواردة في هذا البند.
ثالثاً: مواصفات ومتطلبات الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية:
1- يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابقاً للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، ويُعد الحل التقني "مطابقاً للمواصفات والمتطلبات" بعد التحقق من مطابقته لكافة تلك المواصفات والمتطلبات من خلال الهيئة، أو من خلال طرف ثالث، أو ذاتياً من قبل الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحسب آلية ومتطلبات التحقق المحددة من قبل الهيئة.
2- بالإضافة إلى المتطلبات السابق ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند، يجب أن يستوفي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات كلاً مما يلي:
أ‌. صيغة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركتها مع العملاء
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) كما ورد في متطلبات صيغ الفواتير الإلكترونية المنصوص عليها في الملحق (1) من هذا القرار.
2. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مشاركة الفاتورة الضريبية أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً مع العملاء.
3. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تقديم نسخة مطبوعة من الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً للعملاء، كما يجوز بناء على اتفاق أطراف المعاملة مشاركة الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها مع العملاء بصيغتها الإلكترونية، أو في أي صورة أخرى يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء. ب‌. محتوى الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية متضمنة كافة حقول البيانات المطلوب توافرها في تلك الفواتير والإشعارات بالإضافة إلى كافة المتطلبات والتفاصيل الأخرى الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وذلك لكل فاتورة أو إشعار على حسب نوعها أو طبيعتها وبما يشمل كافة أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
ج‌. المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات غير قابل للتلاعب وأن يتضمن آلية تمنع ذلك وتتيح كشف أية محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف أخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية التحقق من مطابقة الحل التقني لتلك المواصفات والمتطلبات بحسب آلية التحقق الواردة في البند رابعاً من هذا القرار.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على حماية الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة ضد أي تعديل أو حذف، وأن يحتوي على وظائف تُمكّن الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية من حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وأرشفتها بالصيغة المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وذلك وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
3. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID)، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز كلاً من الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بأي منهما وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد المحددة في الملحق (2) من هذا القرار، وذلك لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني يتم إصداره من خلال ذلك الحل التقني وبحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
4. فيما يتعلق بالحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها إلكترونياً؛ فيجب أن يكون قادراً على إنشاء ختم تشفير (Cryptographic Stamp) لكل فاتورة أو إشعار مصدر من خلاله ويكون لذلك الختم رمز تعريفي مُحدد (Cryptographic Stamp Identifier)، وذلك بحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار والضوابط والآليات الواردة في البند (رابعاً) منه.
5. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إنشاء دالة تشفير (Hash) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن سلسلة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المُصدرة، على أن يتم تضمين دالة تشفير (Hash) كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن دالة تشفير (Hash) الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني اللاحق لها في تلك السلسلة لوصل الفواتير والإشعارات ضمن السلسلة لضمان عدم التلاعب فيها بالحذف او الاستبدال. ويُقصد بدالة التشفير (Hash) نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية أحادية الاتجاه على بيانات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بحيث يمنع العودة إلى البيانات الأصلية أو تعديلها أو العبث بها كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
6. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها قادراً على إنشاء نوع من الباركود (Barcode) على شكل مصفوفة تتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء والتي يمكن قراءتها آليًا بواسطة ماسح رمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية لضمان التأكد من صحة الفواتير والإشعارات ويشار إليه بـ"رمز الاستجابة السريعة QR Code" كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
7. يجب أن يحتوي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على عداد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية (counter)، كما يجب أن يكون ذلك العداد غير قابل للتلاعب أو لإعادة ضبطه أو لإعادة تعيينه، ويجب أن تزداد قراءة ذلك العداد مع كل فاتورة إلكترونية مُصدرة أو إشعار إلكتروني مصدر. وعليه فيجب أن يسجل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قراءة هذا العداد على كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني مرتبط بها في الحقل الوارد في الملحق (2) من هذا القرار.
د‌. متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
1. تكون الصيغة المعتمدة لجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها لغايات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية هي صيغة XML والمشار إليها في هذا القرار.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على الاتصال بالإنترنت والربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application    Programming Interface - API). المحددة من قبل الهيئة والمنشورة على موقعها الالكتروني.
ه. الوظائف المحظورة
1. يجب ألا يشتمل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على أي من الوظائف المحظورة الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
2. أن لا يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قابلاً لإصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة من خلال  كل وحدة من وحدات إصدار الفواتير ضمن الحل التقني المستخدم .ولغايات هذا القرار يُقصد بالوحدة العنصر الرئيسي للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والمسؤول عن منع التلاعب لسلسلة الفواتير الإلكترونية وذلك عن طريق وضع دالة تشفير (Hash)  لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني، بالإضافة إلى وضع دالة تشفير (Hash) الخاصة بالفاتورة الإلكترونية السابقة أو الإشعار الإلكتروني السابق بسلسلة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية، وإصدار ختم التشفير لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني للفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها، على أن يشمل ختم التشفير رمز تعريفي محدد لكل ختم تشفير (Cryptographic Stamp Identifier) بحسب ما هو محدد بالملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
رابعاً: متطلبات وآليات التحقق من مطابقة الحلول التقنية للمواصفات والمتطلبات، وإصدار أختام التشفير، والرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifier):
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد الآليات الخاصة بالتحقق من مطابقة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، ومتطلبات وآليات إصدار أختام التشفير (Cryptographic Stamp) السابق الإشارة إليها في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذا القرار، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بتحديد الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifiers) الناتج عن عملية تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة، والمشار إليه في الفقرة (2/ج/4) من البند (ثالثاً) من هذا القرار.
خامساً: حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها:
على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها وفق الصيغة المحددة والجداول الزمنية المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار، ووفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها لأغراض التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة منهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.
سادساً: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية:
يتم البدء في تطبيق مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة بداية من تاريخ الأول من يناير 2023م، ووفقاً لما يلي:
1. تقوم الهيئة بتحديد الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة وتقوم بإبلاغ الفئات المستهدفة بتطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة قبل التاريخ المحدد للربط لتلك الفئة أو الفئات بستة (6) أشهر على الأقل.
2- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API) بحسب المدد الزمنية للربط مع كل فئة من الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة.
بالإضافة إلى متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية المحددة في الفقرة (2/د) من البند (ثالثاً)، تُحدد جميع التفاصيل الإضافية المتعلقة بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل تطبيقها والمدد الزمنية للربط بموجب قرار أو قرارات لاحقة تصدر من قبل محافظ الهيئة استناداً إلى الصلاحيات الواردة بالفقرة (ب) من المادة (السادسة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
سابعاً: التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية:
مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي:
1- إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
2- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية.
3- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقاً للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
4- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامساً) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
5- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، و على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ. كما يجب عليه استئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية.
6- عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفقاً للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و(2) منه.
7- تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة.
8- المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
9- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن.
10- تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة XML ابتداءً من التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.
ثامناً: أحكام ختامية:
1- يجوز للهيئة تفويض جهة أو أكثر للقيام بإجراءات التحقق من أن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابق للمواصفات والمتطلبات بحسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، والتحقق من استيفاء متطلبات وآليات إصدار أختام التشفير السابق الإشارة إليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، بحيث تقوم هذه الجهة بالتحقق من مطابقة كل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المحددة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه.
2- تطبق على مخالفي لائحة الفوترة الإلكترونية وأحكام هذا القرار العقوبات والغرامات المنصوص عليها بنظام ضريبة القيمة المضافة وبحسب تصنيف المخالفات الوارد في قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
تاسعاً: النفاذ والإلزام:
1- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الامتثال للمواصفات والمتطلبات الواردة بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، مع مراعاة المدد المحددة للتنفيذ والامتثال لكلاً من المواصفات والمتطلبات كما هو محدد في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
2- يدخل هذا القرار حيز النفاذ ويتم العمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الملاحق

يختص الملحقين (1) و(2) أدناه بتحديد تفاصيل المتطلبات والمواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات المتعلقة بها والتي سوف يتم تنفيذها على مرحلتين رئيستين: المرحلة الأولى: مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها متطلبات ومواصفات إصدار ومعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م. المرحلة الثانية: مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والمقرر تنفيذها على مراحل ابتداءً من الأول من يناير 2023م.

ملحق (1)

المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية يحتوي هذا الملحق على تفاصيل المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية وسيتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتضمن هذا الملحق المتطلبات والمواصفات التالية: (1) متطلبات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بما يشمل أنواعها وصيغها وهيكلها. (2) المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات والأختام التي تشمل ختم التشفير، دالة التشفير (Hash) وغيرها. (3) متطلبات البيانات وقدرة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية على الاتصال بالإنترنت وأنظمة الهيئة. (4) المواصفات الوظيفية المحظورة. المتطلبات والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.

المتطلبات والمواصفات الفنية

الوصف

أنواع الفواتير والإشعاراتالقدرة على إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية التالية: ─      فاتورة ضريبية وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين. ─      فاتورة ضريبية مبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين.
صيغة إصدار الفواتير والإشعارات─      لا توجد صيغة محددة مطلوبة طالما توافرت كافة البيانات المطلوبة للفاتورة أو الإشعار.
هيكلة الفواتير والإشعارات─      الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني تحتوي على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل. ─      تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، وتمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها). ─      يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني على تفاصيل الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (التاريخ والوقت).
معالجة وأمن البيانات─      تصدير الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية إلى أرشيف محلي غير متصل بالإنترنت. ─      أن تتضمن وحدة الحل التقني خصائص تمكنه من إقفال نفسه بطريقة تمنع التلاعب وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين).
تخزين وأرشفة البيانات─      القدرة على تصدير الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها إلى أنظمة أرشفة خارجية لتمكين الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية من الامتثال لأحكام البند (خامساً) من هذا القرار. ─      يجب أن يكون تصدير الفواتير والإشعارات الإلكترونية لغايات الأرشفة على صورة ملفات باسماء تحتوي المعلومات التالية: §       رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة §       تاريخ اصدار الفاتورة الالكترونية أو الإشعار الإلكتروني §       وقت اصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني §       الرقم المرجعي للفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني
رمز الاستجابة السريعة (QR code)─      فيما يخص الفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:

تسلسل

الحقل

1اسم المورد
2رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد
3الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (التاريخ والوقت)
4إجمالي الفاتورة أو الإشعار (مع ضريبة القيمة المضافة)
5إجمالي ضريبة القيمة المضافة
        المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ تطبيق المرحلة الثانية (مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية) وذلك بداية من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط المعلنة من قبل الهيئة والمتضمنة الفئات المستهدفة بالربط في كل مرحلة.

المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية

الوصف

صيغة الفواتير─      XML (صيغة إلزامية لإنشاء الفواتير والإشعارات وإرسالها) بناءً على مواصفات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ─      PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) ، (صيغة اختيارية قابلة للقراءة لمشاركة الفاتورة أو الإشعار مع العميل).
هيكلة الفواتير والإشعارات─      الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني يحتويان على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحددين في الملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل. ─      تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، وتمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها).
معالجة وأمن البيانات─      إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) لكل فاتورة او إشعار مصدر. ─      يحتوي على عداد غير قابل للتلاعب "Tamper-resistant counter" تزداد قيمته عن كل فاتورة أو إشعار مصدر .
ختم التشفير (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين)─      يجب أن يكون لكل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية والذي يستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، رمز تعريفي مُحدد لأختام التشفير يتم استخدامه لتطبيق ختم التشفير على كل فاتورة ضريبية مبسطة والاشعار المرتبط بها. ─      يجب أن تحتوي كل فاتورة ضريبية مبسطة والإشعار المرتبط بها على ختم التشفير. ─      سيتم إصدار أختام التشفير وإدارتها من خلال بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستخدام حساباتهم الحالية من أجل طلب وإدارة أختام التشفير للحلول التقنية المستخدمة لإصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية الخاصة بهم. ─      يمكن إنشاء مفتاح التوقيع المرتبط بالرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير. ─      يجب إنشاء مفتاح توقيع جديد عند تجديد الرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير. ─      يجب وضع علامة على مفتاح التوقيع يفيد أنه غير قابل للاستخراج أو النقل خارج وحدة الأمان. ─      تشفير القرص الصلب للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية لحماية مفتاح التوقيع في حالة استخدام برنامج لتخزين هذا المفتاح.
قدرات تشفير إضافية─      القدرة على استخدام خوارزمية تشفير لإنشاء دالة التشفير (Hash).
رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID)─      رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) هو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر.
رمز الاستجابة السريعة (QR code)─      فيما يخص جميع أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:

تسلسل

الحقل

1اسم المورد
2رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد
3الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (صيغة التاريخ والوقت يجب أن تكون متوائمة مع متطلبات آيزو 8601).
4إجمالي الفاتورة أو الإشعار (مع ضريبة القيمة المضافة).
5إجمالي ضريبة القيمة المضافة.
6دالة تشفير (Hash)  لفاتورة أو إشعار XML.
       
7ختم التشفير: -        بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية هو الذي سيقوم بإصدار ختم التشفير. -        بالنسبة للفواتير الضريبية وما يرتبط بها من إشعارات و التي سيتم استلامها بعد مرحلة الربط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ستقوم المنصة المستخدمة من قبل الهيئة بإصدار ختم التشفير بعد استلام الفواتير و الاشعارات و التحقق مبدئياً من هيكلها وتوافقها مع المتطلبات الأساسية للفاتورة و الاشعار.
8المفتاح العام المستعمل لإنشاء ختم التشفير: -        بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، سيتم إصدار ختم التشفير من خلال الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية. -        بالنسبة للفواتير الضريبية وما يرتبط بها من إشعارات المرتبطة بمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هذا الحقل اختياري وهو المفتاح العام لمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
9-        بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، ختم التشفير الخاص للمنصة المستخدمة من قبل الهيئة للمفتاح العام للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية.
الاتصال─      القدرة على إنشاء اتصال مشفر وموثق (مثل الـ TLS) على شبكة الانترنت. ─      القدرة على تحميل الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية مبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين). ─      القدرة على إرسال الفواتير والإشعارات في نفس-وقت- إصدارها (Real-time) وتلقي الرد من الهيئة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين). ─      في حالة عدم اتصال الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية بالإنترنت ، يتم وضع الفواتير الإلكترونية أو الاشعارات الإلكترونية في قائمة الانتظار ويظل الحل قيد التشغيل ، ويتم رفع الفواتير أو الاشعارات بعد إعادة إنشاء الاتصال.
المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة:
1. لا يُسمح أن يتضمن أو أن يمُكن الحل التقني المستخدم من إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية أي من المواصفات والخصائص الموضحة في الجدول أدناه.
2. أي حل تقني يتضمن أو يمُكن أي من المواصفات والخصائص المحظورة الواردة بالجدول أدناه يعتبر غير مطابق لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.

المواصفات والخصائص المحظورة

الوصف

يُطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر  2021م

يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة

عدم التحكم بالوصول─      وصول من غير تسجيل الدخول. ─      كلمة المرور الافتراضية. ─      عدم وجود إدارة جلسة المستخدم.نعم
التلاعب في الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو السجلات─      السماح بتعديل أو حذف الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية الصادرة. ─      السماح بتعديل أو حذف سجلات الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية. ─      إصدار الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بأختام زمنية غير صحيحة. ─      إصدار سجل الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بدون تسلسل. ─      إعادة تعيين أو إعادة ضبط عداد الفواتير أو الاشعارات.نعم
أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الاشعارات─      السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الاشعارات الإلكترونية في أي وقت.نعم
استخراج أو نقل المفتاح الخاص  بختم التشفير─      توفير خيار استخراج أو نقل مفتاح التوقيع الخاص بختم التشفير بغرض استخدامه  في جهاز آخر.نعم
تغيير الوقت─      السماح بتغيير الوقت الخاص بالحل التقني. ─      السماح بتعديل بيانات الختم الزمني أثناء إصدار الفاتورة.نعم
    بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (1) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقة الخاصة بــ"معايير تنفيذ مواصفات أمن الفوترة الإلكترونية (Electronic Invoice Security Features Implementation Standards) وتعد تلك الوثيقة جزء لا يتجزأ من الملحق (1) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.  

ملحق (2)

حقول الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية يحتوي هذا الملحق على قائمة الحقول التي يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية ويجب تطبيقها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل حقل. الجداول الزمنية هي كما يلي ومشار إليها بشكل فردي في كل حقل:
  1.  الرابع من ديسمبر 2021م.
  1. بداية من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط المعلنة من قبل الهيئة والمتضمنة الفئات المستهدفة بالربط في كل مرحلة.
لتنفيذ القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، يتم تصنيف حقول الفاتورة والإشعار أدناه المضمنة في كل نوع من أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية طبقاً للتصنيف المحدد في العمود الخاص بـ “مستوى الإلزام" وفقاً لما يلي:
  1. إلزامي: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات مع تفاصيله في جميع الحالات.
  2. مشروط: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات إذا استوفى شروطًا معينة، ويمكن استبعاده في حال أن الشروط لا تنطبق.
  3. اختياري: يقصد به أن الحقل غير إلزامي ليتم تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات.
  يتضمن تنفيذ القرار متطلبات تحديد (إظهار/ عدم إظهار) الحقل المحدد ضمن المتطلبات والمواصفات الفنية في ملف الـ PDF الخاص بالفاتورة أو الاشعار أو في نسخة الفاتورة المطبوعة والمشار إليها في الحقل الخاص بـ(الظهور على الفاتورة) ويُمثل بخيارين:
  1. مطلوب: حقل يجب أن يكون ظاهر في نسخة الفاتورة أو الإشعار المطبوع بداية من تاريخ التطبيق المحدد في الحقل.
  2. غير مطلوب: حقل مطلوب وجوده من خلال الحل التقني المستخدم، ولكن لا يشترط أن يكون ظاهر في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الإشعار، ويخضع لاختيار الشخص الخاضع للضريبة الملزم بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية ليتم تضمينه أو عدم تضمينه في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الاشعار.
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية – المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:

#

الحقلالشروطالظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر)    مستوى الإلزاميطبق ابتداءً من الرابع من      ديسمبر      2021

يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة

1نوع الفاتورة
1.1نوع الفاتورة –      فاتورة ضريبية وفقًا للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافةيجب إدخال نوع الفاتورة التي يتم إصدارها.نعم كعنوان للفاتورة (فاتورة ضريبية)الزامينعم
1.2خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: -        الفاتورة أصدرت من العميل بالنيابة عن المورد.  الخيار (الفاتورة أصدرت من العميل بالنيابة عن المورد) مسموح به فقط إذا كان العميل والمورد مسجلين في ضريبة القيمة المضافة وغير مسموح بهذا الخيار في الفواتير المبسطة.مطلوبمشروطنعم
1.3خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: -        الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد.  غير مطلوبمشروطنعم
1.4خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر): -        فاتورة التوريد المفترض. -        فاتورة تصدير سلع أو خدمات. -        ملخص الفاتورة.في حال إذا كانت تنطبق أي من الخياراتغير مطلوبمشروطنعم
2معرفات الفاتورة
2.1الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ويتم إصداره من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقًا للفقرة (5/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
2.2رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID)ـ  وهو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
2.3دالة تشفير (Hash) الخاصة بالمستند  السابق (سواءً الفاتورة أو الإشعار) - دالة تشفير (Hash) هي نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية تجزئة موحدة لمنع التعديل أو التلاعب بالبيانات الأصلية.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
2.4رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويجب أن يكون ذلك الرمز واضحاً في أي صيغة يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء للتحقق من الفاتورة.يجب أن يحتوي رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المزود من الهيئة على كافة المعلومات المذكورة في الملحق رقم (1)مطلوبالزامينعم
2.5عداد غير قابل للتلاعب.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
3التاريخ
3.1تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (5/أ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوبالزامينعم
3.2توقيت إصدار الفاتورةيجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ssغير مطلوبالزامينعم
3.3تاريخ التوريد. يجب أن يكون تاريخ التوريد منصوص عليه، إذا كان مختلفًا عن تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (5/ز) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن تكون صيغة التاريخ كالتالي: YYYY-MM-DDمطلوبمشروطنعم
4تحديد هوية المورد
4.1الاسم وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
4.2العنوان وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.  يجب أن يكون عنوان المورد في المملكة العربية السعودية.لا يوجدمطلوبالزامينعم
4.3رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ج) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وفي حال كان المورد عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم  تسجيل المجموعة الضريبية.مطلوبالزامينعم
4.4المعرفات الإضافية للمورد. يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1.     السجل التجاري (CR) 2.     ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 3.     ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4.     ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 5.      أي معرف آخر للمورد. على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: -        نوع المعرف -        رقم المعرف ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه. و  في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاهلا يوجدمطلوبالزامينعم
5تحديد هوية العميل
5.1الاسم وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
5.2العنوان وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
5.3رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعميل في حال العميل مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي حال كان العميل عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية.-        غير الزامي لفواتير التصدير. -        غير إلزامي بالنسبة للتوريدات البينية  مطلوبمشروطنعم
5.4المعرفات الإضافية للعميل في حال كان العميل غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة: يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1.     الرقم الضريبي المميز (TIN) 2.     السجل التجاري (CR) 3.     ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 4.     ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5.     رقم 700 6.     ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 7.     رقم الهوية الوطنية 8.     الهوية الخليجية للعميل. 9.     رقم الإقامة 10.  رقم جواز السفر على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: –      نوع المعرف –      رقم المعرف في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه.غير الزامي لفواتير التصدير.مطلوبمشروطنعم
6مراجع الطلب
6.1رقم أمر الشراء.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
6.2رقم العقد.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة
7.1وصف السلعة أو الخدمة وفقًا للفقرة (5/و) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.2كود السلعة أو الخدمة.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.3سعر الوحدة، وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.4الكمية، وفقًا للفقرة (5/و) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.5نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدتيتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستوى السلع أو الخدماتغير مطلوبمشروطنعم
7.6مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن وجد وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستوى السلع أو الخدماتمطلوبمشروطنعم
7.7إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.8معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق، وفقًا للفقرة (5/ط) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.إلزامي إذا لم تكن السلعة أو الخدمة خارج النطاق أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة.مطلوبمشروطنعم
7.9الرمز الضريبي للمعاملة المنطبقة على السلعة أو الخدمة    ( VAT category code )لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
7.10مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ي) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.11إجمالي المبلغ (شامل ضريبة القيمة المضافة)لا يوجدمطلوبالزامينعم
8إجمالي المبالغ ( على مستوى الفاتورة)
8.1نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدتيتم تعبئته إذا تم تطبيق خصومات أو حسومات على مستوى الفاتورةغير مطلوبمشروطنعم
8.2مبلغ الخصومات أو الحسومات، إذا تم تطبيق الخصومات أو الحسومات على إجمالي مبلغ الفاتورة وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يتم تعبئته إذا تم تطبيق خصومات أو حسومات على مستوى الفاتورةمطلوبمشروطنعم
8.3المبلغ الخاضع للضريبة بحسب المعدل او الإعفاء (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
8.4مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ي) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن يحسب بالريال السعوديمطلوبالزامينعم
8.5إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة) مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"لا يوجدمطلوبالزامينعم
9شروط الدفع
9.1طريقة الدفع, إذا كانت طريقة الدفع نقداً و/أو عبر تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
9.2شروط الدفع، لتحديد ما إذا كانت طريقة الدفع بالآجل.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
9.3تفاصيل الحساب المصرفي للمورد, إذا كانت طريقة الدفع بالآجلإذا كانت طريقة الدفع بالآجلغير مطلوباختيارينعم
10ملاحظات
10.1ملاحظات – لإدخال أي بيانات لم تستوفى في حقول الفاتورة.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
11المعاملة الضريبية الخاصة
11.1في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي. يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للفقرة (5/ك) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسيمطلوبمشروطنعم
12ختم التشفيريتم تزويد ختم التشفير من قبل الهيئة. و يجب أن يتوافق ذلك الختم مع محتوى الفاتورة الإلكترونيةغير مطلوبالزامينعم
  يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة - المشار إليها في الفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:

#

الحقلالشروطالظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر)مستوى الإلزاميُطبق ابتداءً من الرابع من  ديسمبر      2021

يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة

1نوع الفاتورة
1.1نوع الفاتورة فاتورة ضريبية مبسطة وفقًا للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافةيجب إدخال نوع الفاتورة "فاتورة ضريبية مبسطة".نعم كعنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية مبسطة)الزامينعم
1.2خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: -        الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالثلا يوجدغير مطلوبمشروطنعم
1.3خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر) -        فاتورة التوريد المفترض. -        ملخص الفاتورة.لا يوجدغير مطلوبمشروطنعم
2معرفات الفاتورة
2.1الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ويتم إصداره من قبل الشخص الخاضع للضريبة  وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
2.2رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID)ـ  وهو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
2.3دالة تشفير (Hash) الفاتورة أو الإشعار السابق - دالة تشفير (Hash) هي نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية تجزئة موحدة لمنع التعديل أو العبث بالبيانات الأصلية.لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
2.4رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أن يكون واضح في الصيغة المطبوعة      للتحقق من الفاتورة المطبوعة.يجب أن يحتوي رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على المعلومات كما هو مذكور في الملحق رقم (1)مطلوبالزامينعم
2.5عداد غير قابل للتلاعبلا يوجدغير مطلوبالزامينعم
3التاريخ
3.1تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (8/أ) من المادة (53)  من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوبالزامينعم
3.2توقيت إصدار الفاتورةيجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي HH:mm:ssغير مطلوبالزامينعم
3.3تاريخ التوريد. يجب أن يكون تاريخ التوريد منصوص عليه، إذا كان مختلفًا عن تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرتين (7/ج و 7/د) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن تكون صيغة التاريخ كالتالي: YYYY-MM-DDمطلوبمشروطنعم
4تحديد هوية المورد
4.1الاسم وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
4.2العنوان وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. يجب أن يكون عنوان المورد في المملكة العربية السعودية.لا يوجدمطلوبالزامينعم
4.3رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وفي حال كان المورد عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم  تسجيل المجموعة الضريبية.مطلوبالزامينعم
4.4المعرفات الإضافية للمورد. يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1.     السجل التجاري (CR) 2.     ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 3.     ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4.     ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 5.      أي معرف آخر للمورد على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: -        نوع المعرف -        رقم المعرف -        ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة ، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه. و في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاهلا يوجدغير مطلوبالزامينعم
5تحديد هوية العميل
5.1اسم العميلإلزامية للمعاملات الخاصة بالتوريدات التي تتم وفق الفقرة (7/ج) من المادة 53 من اللائحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الخاصة و التعليم الأهليمطلوبمشروطنعم
5.2العنوانلا يوجدغير مطلوباختيارينعم
5.3المعرفات الإضافية للعميل. يجب إدخال الهوية الوطنية للعميل فقط للفواتير المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي.إلزامي للمعاملات الخاصة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي فقطمطلوبمشروطنعم
6مراجع الطلب
6.1رقم أمر الشراء.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
6.2رقم العقد.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة
7.1وصف السلعة أو الخدمة وفقًا للفقرة (8/ج) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدمطلوبالزامينعم
7.2كود السلعة أو الخدمةلا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.3سعر الوحدةلا يوجدمطلوبالزامينعم
7.4الكميةلا يوجدمطلوبالزامينعم
7.5نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدتلا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.6مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن وجدلا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.7إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
7.8معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.9الرمز الضريبي للمعاملة المنطبقة على السلعة أو الخدمة (VAT category code)لا يوجدغير مطلوبالزامينعم
7.10مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/هـ) من المادة (53) الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
7.11إجمالي المبلغ (شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقًا للفقرة (8/د) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.لا يوجد     مطلوبالزامينعم
8إجمالي المبالغ
8.1نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدتيتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستويات السلعةغير مطلوباختيارينعم
8.2مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن  وجديتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستويات السلعةغير مطلوبمشروطنعم
8.3المبلغ الخاضع للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).مطلوبمشروطنعم
8.4مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.مطلوبمشروطنعم
8.5إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة).  مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"  إذا لم يتم إدخال المبلغ الخاضع للضريبة وإجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة، فيجب إدخال إجمالي قيمة الفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"مطلوبمشروطنعم
9شروط الدفع
9.1طريقة الدفع، إذا كانت طريقة الدفع هي نقدي و/أو تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
9.2شروط الدفع ، لتحديد ما إذا كانت طريقة الدفع بالآجل.لا يوجدغير مطلوباختيارينعم
9.3تفاصيل الحساب المصرفي للمورد إذا كانت طريقة الدفع بالآجل, لعمليات للأشخاص الخاضعة للضريبة.إذا كانت طريقة الدفع بالآجلغير مطلوباختيارينعم
10ملاحظات
10.1ملاحظات – لإدخال أي بيانات لم تستوفى في حقول الفاتورةلا يوجدغير مطلوباختيارينعم
11المعاملة الضريبية الخاصة
11.1في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي. يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسيغير مطلوبمشروطنعم
12ختم التشفيريجب أن يتوافق ختم التشفير مع محتوى الفاتورة  الإلكترونية ومعرفات أختام التشفيرغير مطلوبالزامينعم
  يجب أن تحتوي الإشعارات الدائنة والمدينة المرتبطة بالفاتورة الضريبية - المشار إليها في المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:

#

الحقلالشروطالظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر)    مستوى الإلزاميُطبق ابتداءً من الرابع من  ديسمبر      2021

يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة

1نوع الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 1.2 و1.3)
1.1–      نوع الإشعار (دائن/مدين) وفقاً للحالات المذكورة في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافةيجب إدخال نوع الإشعار (دائن/مدين)نعم إشعار دائن أو إشعار مدينالزامينعم
2معرفات الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 2.1 - 2.5)
3التاريخ
3.1تاريخ إصدار الإشعار وفقًا للفقرة (3) من المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوبالزامينعم
3.2توقيت إصدار الإشعاريجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ssغير مطلوبالزامينعم
3.4تاريخ التوريديجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوبمشروطنعم
4تحديد هوية المورد (لا يوجد تغيير على الحقول 4.1 - 4.4)
5تحديد هوية العميل (لا يوجد تغيير على الحقول 5.1 - 5.4)
6مراجع الطلب (لا يوجد تغيير على الحقول 6.1 و 6.2)
7معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة (لا يوجد تغيير على الحقول 7.1 - 7.11)
8إجمالي المبالغ (لا يوجد تغيير على الحقول 8.1 - 8.5)
9شروط الدفع (لا يوجد تغيير على الحقول 9.1 - 9.3)
10ملاحظات  (لا يوجد تغيير على الحقل 10.1)
11المعاملة الضريبية الخاصة (لا يوجد تغيير على الحقل 11.1)
12ختم التشفير  (لا يوجد تغيير)
13المرجع
13.1الإشارة إلى الفاتورة الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. لا يوجدمطلوبمشروطنعم
13.2
  1. سبب إصدار الإشعار بحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
 لا يوجدمطلوبالزامينعم
  يجب أن تحتوي الإشعارات الإلكترونية (الدائنة أو المدينة) المرتبطة بالفاتورة الضريبية المبسطة المصدرة وفقاً للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة على البيانات الآتية:  

#

الحقلالشروطالظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر)    مستوى الإلزاميُطبق ابتداءً من الرابع من  ديسمبر      2021

يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة

1نوع الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 1.2 و 1.3)
1.1– نوع الإشعار (دائن/مدين) وفقاً للحالات المذكورة في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافةيجب إدخال نوع الإشعار (دائن/مدين)نعم إشعار دائن أو إشعار مدينالزامينعم
2معرفات الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 2.1 - 2.5)
3التاريخ
3.1تاريخ إصدار الإشعار وفقًا للفقرة (3) من المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوبالزامينعم
3.2توقيت إصدار الإشعاريجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ssغير مطلوبالزامينعم
3.3تاريخ التوريد.يجب أن يكون التاريخ كالتالي YYYY-MM-DDمطلوباختيارينعم
4تحديد هوية المورد (لا يوجد تغيير على الحقول 4.1 - 4.4)
5تحديد هوية العميل (لا يوجد تغيير على الحقول 5.1 - 5.4)
6مراجع الطلب (لا يوجد تغيير على الحقول 6.1 و 6.2)
7معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة (لا يوجد تغيير على الحقول 7.1 - 7.11)
8إجمالي المبالغ (لا يوجد تغيير على الحقول 8.1 – 8.5)
9شروط الدفع (لا يوجد تغيير على الحقول 9.1 - 9.3)
10ملاحظات (لا يوجد تغيير على الحقل 10.1)
11المعاملة الضريبية الخاصة
12ختم تشفير (لا يوجد تغيير على الحقل)
13المرجع
13.1الإشارة إلى الفاتورة الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. لا يوجدمطلوبمشروطنعم
13.2سبب إصدار الإشعار بحسب  الحالات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. لا يوجدمطلوبالزامينعم
  بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (2) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقتين الخاصتين بـ"قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية" (Electronic Invoicing Data Dictionary) و"معايير تنفيذ XML للفوترة الإلكترونية"(Electronic Invoice XML Implementation Standards). وتعد هاتين الوثيقتين جزء لا يتجزأ من الملحق (2) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.